ما في بعضها من الأمر بسياق الهدى على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان، مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريا فيه، من غير فرق في ذلك بين ان يكون العجز، قبل الشروع في الذهاب أو بعده، وقبل الدخول في الاحرام أو بعده، ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة وعدمه، وإن كان الأحوط (1) في صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، والأحوط اعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة بل لا يخلو عن قوة للقاعدة، مضافا إلى الخبر: عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله حاجا قال عليه السلام: فليمش، فإذا تعب فليركب، ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وان لم يصل إلى حد العجز، وفى مرسل حريز:
إذا حلف الرجل ان لا يركب أو نذران لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب.
مسألة 34 - إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل، حكمه حكم العجز فيما ذكر أولا، لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان: ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول، والثاني في الثاني، وإن كان الأحوط الالحاق مطلقا (2).
3 - فصل في النيابة لا اشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقا، وفى الواجب في بعض الصور.
مسألة 1 - يشترط في النائب أمور: أحدها - البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم، وإن كان مميزا، وهو الأحوط (3) لا لما قيل من عدم صحة عباداته لكونها