العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر، وهو كاف الا ترى انه لو صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا، وانما تبطل من حيث كونها صيام كفارة، وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرائته واذكاره التي اتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا، وقد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الاتيان بالأفعال بأن الأمر باتيانها ماشيا موجب للنهي عن اتيانها راكبا، وفيه منع كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، ومنع استلزامه البطلان على القول به، مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة، ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة.
مسألة 32 - لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل، لعدم الاتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له.
مسألة 33 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لابل يسقط أيضا؟ فيه أقوال:
أحدها - وجوبه راكبا مع سياق بدنة. الثاني - وجوبه بلا سياق.
الثالث - سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة، أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك وتوقع المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس.
الرابع - وجوب الركوب مع تعيين السنة، أو اليأس في صورة الاطلاق، وتوقع المكنة مع عدم اليأس.
الخامس - وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الاحرام، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين، وتوقع المكنة مع الاطلاق، ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث، الا ان الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني (1) بعد حمل

(1) القول الأول لو لم يكن أقوى لا ريب في أنه أحوط، إذ السكوت عن سياق الهدى لا يصلح قرينة لصرف الامر به في النصوص المعتبرة عن الوجوب، وخبر عنبسة ضعيف السند، اللهم الا ان يقال إن عمل جماعة من الأساطين به جابر لضعفه فتأمل.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»