الخمس - تعمد الكذب (1) على الله تعالى (1) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم، ومن غير فرق بين ان يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو اخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول، واما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.
مسألة 19 - الأقوى الحاق باقي الأنبياء والأوصياء (2) بنبينا صلى الله عليه وآله، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان، بل الأحوط الحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا.
مسألة 20 - إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء.
مسألة 21 - إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فأشار نعم في مقام لا، أولا في مقام نعم بطل صومه.
مسألة 22 - إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسمل مثلا ثم قال: كذبت، بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار، ما أخبرت به البارحة صدق مسألة 23 - إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر، فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
مسألة 24 - لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الاخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به، وان أسنده إلى ذلك الكتاب الا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار، بل لا يجوز الاخبار