العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
مسألة 29 - في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاة، بلد النذر، أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحج أقوال، والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف، ومع عدمهما فأول افعال الحج إذا قال: لله على أن أحج ماشيا، ومن حين الشروع في السفر إذا قال: لله على أن امشي إلى بيت الله، أو نحو ذلك، كما أن الأقوى ان منتهاه مع عدم التعيين رمى الجمار لجملة من الأخبار لاطواف النساء كما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.
مسألة 30 - لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه، ان يركب البحر لمنافاته لنذره، وان اضطر اليه لعروض المانع من ساير الطرق سقط نذره كما أنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور الا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه (1) لخبر السكوني، والأقوى عدم وجوبه لضعف الخبر عن اثبات الوجوب، والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام.
مسألة 31 - إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا، فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة، الا إذا تركها أيضا (2) وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معية فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء والكفارة، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر، والحج صحيح في جميع الصور، خصوصا الأخيرة، لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحته الاتيان به بقصد القربة، وقد يتخيل البطلان من حيث إن المنوى وهو الحج النذري لم يقع، وغيره لم يقصد، وفيه ان الحج في حد نفسه

(1) وهو الأظهر لعمل الأصحاب بخبر السكوني، فهو على فرض ضعف السند منجبر بالعمل.
(2) على وجه يحصل الحنث.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»