العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
مات، فإنه يجب الاخراج عن تركته مخيرا، وان تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين، نعم لو كان حال النذر غير متمكن الا من أحدهما معينا ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه، بناءا على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد، لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك، فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير وان لم يكن في حياته متمكنا الا من البعض أصلا، وربما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا، بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير، ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر ان رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين، وفيه أن مقصود الناذر اتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا، حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما.
مسألة 24 - إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته، ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اجرة الا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد اجرة، وان جعل الميت أمر التعيين اليه، ولو أوصى باختيار الأزيد اجرة خرج الزائد من الثلث.
مسألة 25 - إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين وليس عليه كفارة، ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا، وحيث انها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط (1) ويكفى حينئذ اطعام ستين مسكينا، لأن فيه اطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف.
مسألة 26 - إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا

(1) الظاهر كفاية الأقل.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»