العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
على أنه نذر المشي لا الحج ثم أراد ان يحج فسئل عليه السلام عن انه هل يجزيه هذا الحج الذي اتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب عليه السلام بالكفاية، نعم لو نذر أن يحج مطلقا اي حج كان كفاه عن نذره حجة الاسلام، بل الحج النيابي وغيره أيضا، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان.
مسألة 20 - إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الاسلام، ويحتمل تقديم المنذور (1) إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق.
مسألة 21 - إذا كان عليه حجة الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما اما لظن الموت أو لعدم التمكن الا من أحدهما ففي وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجة الاسلام لأهميتها وجوه، أوجهها الوسط، وأحوطها الأخير (2) وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته الا لإحداهما، وأما ان وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد.
مسألة 22 - من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الاتيان بالحج المندوب قبله.
مسألة 23 - إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا، وإذا طرأ العجز من أحدهما معينا تعين الآخر، ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا أيضا، لأن الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو الواجب المخير، ولا عبرة بالتعيين العرضي فهو كما لو كان عليه كفارة الافطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثم

(1) إن كان المنذور طبيعة الحج كفاه حجة الاسلام، والا فان قلنا بعدم انعقاده فلا كلام وان قلنا بانعقاده وان لم يكن فوريا ولا متعلقا بالحج في تلك السنة قدم حجة الاسلام - والا قدم المنذور مطلقا - والله العالم.
(2) بل أظهرها.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»