العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
وفاء النذر في عامه وجب الاتيان به في العام القابل مقدما على حجة الاسلام (1) وان بقيت الاستطاعة اليه لوجوبه عليه فورا ففورا، فلا يجب عليه حجة الاسلام الا بعد الفراغ عنه، لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الاسلام أيضا، ولا وجه له، نعم لو قيد نذره بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر، أمكن ان يقال بوجوب حجة الاسلام أيضا، لأن حجه النذري صار قضاءا موسعا، ففرق بين الاهمال مع الفورية، والاهمال مع التوقيت بناءا على تقديم حجة الاسلام مع كون النذري موسعا.
مسألة 19 - إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الاسلام ولا بغيره وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك، فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما، أو يجب التعدد، أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس؟ أقوال: أقواها الثاني (2) لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، والقول بأن الأصل هو التداخل ضعيف واستدل للثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال عليه السلام نعم. وفيه ان ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به، ويمكن حملهما

(1) بناءا على ما تقدم في المسألة السابقة لا مجال لهذه، واما بناءا على القول بالانعقاد فإن كان متعلق نذره الحج فورا ففورا فحكمه ما في المتن، وإن كان متعلقه الحج في تلك السنة وانما نقول بوجوبه في العام اللاحق من باب القضاء قدم حجة الاسلام، هذا إذا كان النذر متعلقا بحج غير حجة الاسلام، وإن كان متعلقا بطبيعة الحج كفاه حجة الاسلام مع قصد بر النذر.
(2) الأقوى كفاية حجة الاسلام مع قصد بر النذر بها، وليس هذا من التداخل، وعلى فرض كونه منه الأصل هو التداخل، وهو قده في ملحقات العروة في مبحث العدة يصرح بان الأصل هو التداخل.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»