العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
مسألة 14 - إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الاسلام انعقد على الأقوى، وكفاه حج واحد، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه، والكفارة من تركته، وإذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة، الا ان يكون مراده الحج بعد الاستطاعة.
مسألة 15 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، خلافا للدروس ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا.
مسألة 16 - إذا نذر حجا غير حجة الاسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد، الا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل الصحة (1) مع الاطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره على الصحة.
مسألة 17 - إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة قدم حجة الاسلام (2) لفوريتها، وإن كان مضيقا بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة أو قيده بالفورية قدمه (3) وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت، والا فلا، لأن المانع الشرعي كالعقلي، ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعا لأنه دين عليه، بناءا على أن الدين ولو كان موسعا يمنع عن تحقق الاستطاعة، خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر ان صرف استطاعته في حجة الاسلام.
مسألة 18 - إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل عن

(1) وهو الأقوى إذا حصل منه قصد القربة حين نذره، لان متعلق نذره راجح واقعا وان لم يكن متبينا الا بعد زوال الاستطاعة.
(2) هذا إذا لم يكن نذره متعلقا بطبيعة الحج، والا يكفي حجة الاسلام مع قصد بر النذر (3) على القول بعدم انعقاد نذر حج غير حجة الاسلام في عام الاستطاعة، الأظهر عدم انعقاد النذر فيما لو قيده بسنة معينة ثم حصلت الاستطاعة فيها أو قيده بالفورية.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»