العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
ماليان بلا اشكال، والصحيحتان المشار اليهما سابقا الدالتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل، وكذا إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات فإنه يقضى عنه من أصل التركة، وأما لو نذر الاحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما ذلك، لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور، والفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه انه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه، واعتبار المباشرة، بخلاف الاحجاج فإنه كنذر بذل المال، كما إذا قال: لله على أن اعطى الفقراء مائة درهم ومات قبل تمكنه، ودعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد، ممنوعة، ففرق بين ايجاب مال على نفسه أو ايجاب عمل مباشري وان استلزم صرف المال، فإنه لا يعد دينا عليه بخلاف الأول.
مسألة 13 - لو نذر الاحجاج معلقا على شرط كمجئ المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، الا ا يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيا حينه، ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر ان هي ولدت غلاما ان يحجه أو يحج عنه، حيث قال الصادق عليه السلام بعدما سئل عن هذا: ان رجلا نذر في ابن له ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحج عنه، مما ترك أبوه، وقد عمل به جماعة، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة (1) كما تخيله سيد الرياض، وقرره عليه صاحب الجواهر وقال: ان الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة.

(1) لم يذكر ما يظهر منه عدم كونه مخالفا للقاعدة سوى ما افاده في المسألة العاشرة، وعليه فما تخيله سيد الرياض متين كما مر.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»