العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢
من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومها.
مسألة 12. إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا فان تراخى بطل صومه.
مسألة 13 - إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه.
الرابع - من المفطرات الاستمناء، أي انزال المنى متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ ونظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الافعال التي يقصد بها حصوله، ف انه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأما لو لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المنى من دون ايجاد شئ مما يقتضى لم يكن عليه شئ.
مسألة 14 - إذا علم من نفسه انه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
مسألة 15 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وان علم بخروج بقايا المنى في المجرى، ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المنى ان استيقظ قبله خصوصا مع الاضرار أو الحرج.
مسألة 16 - إذا احتمل في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء (1) إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
مسألة 17 - لو قصد الانزال باتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية ايجاد المفطر.
مسألة 18 - إذا أوجد بعض هذه الأفعال لابنيه الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان (2) وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.

(1) وإن كان الأظهر جواز تأخيره عن الاغتسال.
(2) إذا كان مطمئنا بعدم الخروج والا فالأظهر البطلان.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»