العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
مسألة 9 - إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ولم يتمكن من الاتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.
مسألة 10 - إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه أو مجئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة مبنية على أن التعليق من باب الشرط (1) أو من قبيل الوجوب المعلق، فعلى الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، وإن كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرايط، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول، الا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.
مسألة 11 - إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه، ثم صار معضوبا لمرض أو نحوه، أو مصدودا بعد واو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مر من الأخبار سابقا في وجوبها، ودعوى اختصاصها بحجة الاسلام ممنوعة (2) كما مر سابقا، وإذا مات وجب القضاء عنه، وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه واستقرار الحج عليه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم، وان قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة الاسلام الا أن يكون قصده من قوله: لله على أن أحج، الاستنابة.
مسألة 12 - لو نذران يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة، وان مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنهما واجبان

(1) هذا هو المتعين فلا يجب القضاء.
(2) وقد مر في المسألة الواحدة والسبعين من الفصل السابق تصريحه بان المتيقن من نصوص الاستنابة حجة الاسلام، ولا يتعدى عنها في الحكم المخالف للقاعدة - وهو الحق كما مر.
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الحج (8)، الموت (4)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»