الزوج، ولازمه جواز حلهم له، وعدم وجوب العمل به من عدم رضاهم به، وعلى هذا فمع النهى السابق لا ينعقد، ومع الاذن يلزم، ومع عدمها ينعقد ولهم حله، ولا يبعد قوة هذا القول (1) مع أن المقدر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة، أي لا يمين مع منع المولى مثلا، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الاجمال، والقدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة والنهى، بعد كون مقتضى العمومات الصحة واللزوم، ثم إن جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم (2) بل انما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج، وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى، واما ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك ان يحج إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة ان تحج إذا مات زوجها أو طلقها، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل، مع عدم كونها منافية لحق المولى، أو حق الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد ان يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولدان يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلا لا مانع من انعقاده، وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة، فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أو يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح، وحكم بالانعقاد فيهما، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء، هذا كله في اليمين، وأما النذر فالمشهور بينهم انه كاليمين في المملوك والزوجة، والحق بعضهم بهما الولد أيضا، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد الا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط، وهو ممنوع، أو بدعوى ان المراد من اليمين
(٢١٦)