العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
في الاخبار ما يشمل النذر لاطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها خبران في كلام الإمام عليه السلام ومنها اخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام عليه السلام له، وهو أيضا كما ترى فالأقوى في الولد عدم الالحاق (1) نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول:
ليس على المملوك نذر الا بإذن مولاه، وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. وضعف الأول منجبر بالشهرة، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر، ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أولا؟
وجهان (2) وهل الولد يشمل ولد الولد أولا (3)؟ كذلك وجهان، والأمة المزوجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناءا على اعتبار الاذن، وإذا اذن المولى للمملوك أن يحلف ان ينذر الحج لا يجب عليه اعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج، وهل عليه تخلية سبيله (4) لتحصيلها أولا؟ وجهان، ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا؟
وجهان (5).
مسألة 2 - إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم، للانصراف ونفى السبيل.
مسألة 3 - هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أولا؟ وجهان، لا يبعد

(1) بل الأقوى الالحاق، ثم إن الظاهر في الولد ان للوالد حل نذره كما في اليمين واما في الزوجة والمملوك فالظاهر اعتبار اذن الزوج المالك وعدم انعقاده بدونه.
(2) الأظهر الشمول.
(3) الأقوى هو الشمول.
(4) الظاهر ذلك فإنه بعد الاذن وانعقاد النذر يجب عليه تحصيل النفقة مقدمة للحج ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
(5) أقواهما الأول.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»