العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
فلا اختصاص بحجة الاسلام، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد، بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا، اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث.
مسألة 101 - إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت، وإذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة، فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا، والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه وعلى الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول: بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج، والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت (1).
مسألة 102 - الأحوط (2) في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم اجرة، مع احراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، وإن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله الا بالأزيد، وخروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص (3) عن أقلهم اجرة وان كانت أحوط.
مسألة 103 - قد عرفت ان الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستيجار

(1) بل المدار على تقليد الوارث، أو الوصي، أو اجتهادهما في جميع فروض المسألة.
(2) لا يترك.
(3) إذا لم يكن الفحص حرجيا أو ضرريا لا يترك الاحتياط بالفحص.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»