العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
الشمول، ويحتمل عدم توقف حلفه على الاذن (1) في نوبته في صورة المهايات، خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته.
مسألة 4 - الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى، وكذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق الام بالأب.
مسألة 5 - إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه.
مسألة 6 - لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به (2) وإن كان منافيا للاستمتاع بها، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس، وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خمسي إذا تزوجها، فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه، وإن كان متأخرا في الايقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
مسألة 7 - إذا نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا، نعم لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة، لعدم امكان التدارك، ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برأ من النذر الأول، ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني، كما أنه لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزيه عن حجة الاسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر.
مسألة 8 - إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن

(1) لكنه ضعيف.
(2) الظاهر عدم الفرق بين الزوج حين النذر - والمتحقق بعده.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»