العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١١
أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوءا وكذا لو كان الموطوء بهيمة (1) بل وكذا لو كانت هي الواطئة، ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (2) فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (3) وا كان لو انتشر كان بمقدارها.
مسألة 6 - لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه.
مسألة 7 - لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزل، الا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل (4) وان لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر.
مسألة 8 - لا يضر ادخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال مسألة 9 - لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره (5) كما لا يضر إذا كان سهوا.
مسألة 10 - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر.
مسألة 11 - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطء الخنثى دبرا بطل صومها ولو دخل الرجل بالخنثى (6) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ولو وطئت لك

(1) لا اشكال في مفطرية وطء الغلام والبهيمة مع عدم الانزال، حتى بناءا على عدم موجبيتها للجنابة ولكن في المفطرية إذا كانت هي الواطئة إذا كانت هي الواطئة اشكالا.
(2) مفطرية دخول مقدار الحشفة من مقطوعها محل تأمل، بل الأظهر العدم بل المفطر حينئذ دخول تمام الباقي.
(3) فيه تأمل.
(4) إذا كان حين العمل ملتفتا إلى مفطريته.
(5) اما إذا كان صادرا عن اختياره ولو كان مكرها فالأظهر البطلان ولزوم القضاء وان لم يكن محرما تكليف في صورة الاكراه.
(6) قبلا.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»