العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
انه يقع عن حجة الاسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه، ودعوى ان حقيقة الحج واحدة، والمفروض اتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجة الاسلام مدفوعة بأن وحدة الحقيقة لا تجدي (1) بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه وليس المقام من باب التداخل بالاجماع كيف ولا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الاسلام (2)، بل لابد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا وندبا، أو مع تعدد الواجبين، وكذا ليس المراد من حجة الاسلام الحج الأول بأي عنوان كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ أصلا، نعم لو نوى الأمر المتوجه اليه فعلا وتخيل انه امر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفاية عن حجة الاسلام، لكنه خارج عما قاله الشيخ، ثم إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام من عدم جواز حج غيره، وانه لو حج صح، أولا، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.
3 - فصل في الحج الواجب بالنذر، والعهد واليمين ويشترط في انعقادها، البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وان بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه، وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحتها من الكافر وفاقا للمشهور في اليمين، خلافا لبعض، وخلافا للمشهور في النذر، وفاقا لبعض، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين، واعتباره في

(1) مع وحدة الحقيقة لا محالة يكون آتيا بالمأمور به بجميع قيوده مضافا إلى المولى، وكون الإضافة بقصد الامر الندبي لا يضر، سيما بناءا على المختار من خروج الوجوب والندب عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وحيث لا يعتبر في الامتثال شئ زايدا على ذلك فلا مناص عن البناء على أنه يقع عن حجة الاسلام كما عن الشيخ.
(2) وفيه ان الحج عن نفسه وعن غيره متعددا من حيث الامر والمأمور به، فلا محالة لا يكفي الاتيان بأحدهما عن الاخر، بخلاف حجة الاسلام وحج التطوع بناءا على وحدة الحقيقة كما هو الأظهر إذ لم يثبت التعدد.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»