العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
النذر، ولا تتحقق القربة في الكافر، وفيه أولا ان القربة لا تعتبر في النذر، بل هو مكروه، وانما تعتبر في متعلقه (1) حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا، وثانيا أن متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات، وثالثا انه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا، ودعوى عدم امكان اتيانه للعبادات لاشتراطها بالاسلام، مدفوعة بامكان اسلامه ثم اتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، ويترتب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا، وان أسلم صح ان أتى به، ويجب عليه الكفارة لو خالف، ولا يجرى فيه قاعدة جب الاسلام (2) لانصرافها عن المقام، نعم لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
مسألة 1 - ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك اذن المولى، وفى انعقاده من الزوجة اذن الزوج وفى انعقاده من الولد اذن الوالد، لقوله عليه السلام: لا يمين لولد مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد، وظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفى الإجازة بعده، مع أنه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها، وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايقاع على مال الغير، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام مما كان في مال نفسه. غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق، خصوصا إذا قلنا: ان الفضولي على القاعدة، وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الاذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو اذن، بدعوى أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه، انه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو

(1) الظاهر أن مراد القوم من اعتبار القربة في النذر كون الداعي اليه التسبب به إلى اتيان متعلقه قربة إلى الله تعالى، وعليه فكما أفاد لا مانع من صحة نذر الكافر.
(2) الأظهر جريانها فيه.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»