العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
خلاف القاعدة للنص.
مسألة 86 - إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة، ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت، لكن الأحوط التصدق عنه، للخبر عن الصادق عليه السلام عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال عليه السلام: ما صنعت بها؟ فقال عليه السلام: تصدقت بها، فقال عليه السلام ضمنت الا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان. نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب ابقاؤها.
مسألة 87 - إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عينها الميت أولا، والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه، خصوصا فيما إذا عينها الميت للخبر المتقدم.
مسألة 88 - هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن، والا فمن الأقرب اليه فالأقرب، و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال والا فمن الأقرب اليه فالأقرب، وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال والا فمن الميقات، وان أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب، والأقوى هو القول الأول وإن كان الأحوط القول الثاني، لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية على الصغار من الورثة، ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث (1) ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية (2) الا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على ارادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية.

(1) بل من الأصل.
(2) الأظهر وجوب البلدية مع عدم القرينة على إرادة الميقاتية.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»