العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
نفسه لذلك، فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة، مع كون حجه صحيحا عن الغير؟
الظاهر بطلانها، وذلك لعدم قدرته شرعا (1) على العمل المستأجر عليه، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا، وكونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة خصوصا على القول بأن الأمر بالشئ نهى عن ضده، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وان كانت الحرمة تبعية.
فان قلت: ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك، كما إذا باعه عبدا وشرط عليه ان يعتقه فباعه، حيث تقولون: بصحة البيع، ويكون للبايع خيار تخلف الشرط؟ قلت: الفرق ان في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له، بخلاف المقام حيث انا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين (2) فعلا، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة، وان قلنا: ان النهى التبعي لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهى عن الإجارة.
نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له ان يوجر نفسه للحج عن غيره، وان تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل اجارته، بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكر إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال، ثم لا اشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه، بل اما باطل كما عن المشهور، أو صحيح عمن نوى عنه كما قويناه، وكذا لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجة الاسلام في الصورة المفروضة، بل اما باطل أو صحيح ويبقى عليه حجة الاسلام، فما عن الشيخ من

(1) كيف لا يكون قادرا عليه، مع أن المفروض صحة الحج المستأجر عليه.
(2) حيث إن متعلق الإجارة لا محالة يكون هو الحج على تقدير ترك الحج عن نفسه فالامر الإجاري يتعلق به هكذا، فلا محالة يكون الأمران بنحو الترتب ولا محذور فيه.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»