غيره تبرعا أو بإجارة، وكذا ليس له ان يحج تطوعا، ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الاجماع عليه، ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان، ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان الا دعوى ان الأمر بالشئ نهى عن ضده وهى محل منع، وعلى تقديره لا يقتضى البطلان، لأنه نهى تبعي، ودعوى انه يكفي في عدم الصحة عدم الامر، مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة، كما في مسألة ترك الأهم والاتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين، أو دعوى ان الزمان مختص بحجته عن نفسه، فلا يقبل لغيره، وهى أيضا مدفوعة بالمنع، إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر، وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله، وهى تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال، وان لم يكن له مال، وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام، وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى، فان غاية ما يدلان عليه انه لا يجوز له ترك حج نفسه واتيانه عن غيره.
واما عدم الصحة فلا (1)، نعم يستفاد منهما عدم اجزائه عن نفسه، فتردد صاحب المدارك في محله، بل لا يبعد الفتوى بالصحة لكن لا يترك الاحتياط، هذا كله لو تمكن من حج نفسه، واما إذا لم يتمكن فلا اشكال في الجواز والصحة عن غيره، بل لا ينبغي الاشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه، لعدم علمه باستطاعته مالا، أولا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا ثم على فرض صحة الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر