العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
ان التركة توزع على الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلس، وقد يقال بتقدم الحج على غيره، وإن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة، ونحوه خبر آخر لكنهما موهونان باعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة، وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته، والأقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذ فان وفت حصة الحج به فهو، والا فإن لم تف الا ببعض الافعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة، ومع وجود الجميع توزع عليها، وان وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد تصرف فيهما مخيرا بينهما، والأحوط تقديم الحج (1) وفى حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير، أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.
مسألة 84 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط (2) الا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على اخراج الحج من بعضها الاخر كما في الدين، فحاله حال الدين.
مسألة 85 - إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه الا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع، وان لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة، فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد، فمسألة الاقرار بالحج أو الدين مع انكار الآخرين نظير مسألة الاقرار بالنسب، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الاخر لا يجب عليه الا دفع الزائد عن حصته، فيكفي دفع ثلث ما في يده، ولا ينزل اقراره على الإشاعة على

(1) بل هو الأظهر.
(2) لا يترك مطلقا، الا ان يؤدى مقدار الأجرة إلى ولى امر الميت، وكذا في الدين.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»