العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
أو القرائن الشاهدة، والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها الا ان ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها اليمين على نفى الخوف، وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك؟ وجهان (1) في صورة عدم تحليفها. واما معه فالظاهر سقوط حقه، ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها ان حصل الامن قبل الشروع في الاحرام، والا ففي الصحة اشكال وإن كان الأقوى الصحة (2).
مسألة 81 - إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه، ووجب الاتيان به بأي وجه تمكن، وان مات فيجب أن يقضى عنه ان كانت له تركة، ويصح التبرع عنه، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال، فالمشهور مضى زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط، وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وقيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الاتيان بالأركان جامعا للشرائط، فيكفي بقاؤها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي، وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة، وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم، وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة، فلو أهمل استقر عليه وان فقدت بعض ذلك، لأنه كان مأمورا بالخروج معهم، والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية، واما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال وذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا، وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريا، ولذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه.
نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر

(1) أقواهما الثبوت مع ثبوت الخوف شرعا.
(2) بل الأقوى عدم الصحة.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»