العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١١
من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر.
مسألة 104 - إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصي، أو الوارث؟ وجهان أيضا (1).
مسألة 105 - إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه (2)، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
مسألة 106 - إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه اتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته، ويحتمل عدم وجوبه (3) عملا بظاهر حال المسلم، وانه لا يترك ما وجب عليه فورا، وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس (4) أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أولا.
مسألة 107 - لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت (5) والوارث، بل يتوقف على الأداء، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستيجار ثانيا، ويخرج من الأصل ان لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
مسألة 108 - إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.
مسألة 109 - إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شئ، وإن كان يستحب على وليه، بل قد يقال بوجوبه للامر به في بعض الأخبار.
مسألة 110 - من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له ان يحج عن

(١) تقدم ان المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو اجتهاد هما.
(٢) الا مع سبق وجود ذلك الشرط.
(٣) لكنه خلاف الظاهر.
(٤) مع بقاء المال الذي تعلق به الزكاة أو الخمس، والا فلا يجب كما تقدم منه في كتاب الزكاة.
(5) ظاهر جملة من الروايات المعتبرة كفايته فيها.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»