العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وان تاب بلا فصل.
مسألة 78 - إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه (1) وان لم يكن صحيحا في مذهبنا، من غير فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السلام: يقضى أحب إلى. وقوله عليه السلام: والحج أحب إلى مسألة 79 - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا، واما في الحج المندوب فيشترط اذنه، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى، بل في حجة الاسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قيل تضيق الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج ما دامت في العدة، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الاذن، ولا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أولا.
مسألة 80 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كما دلت عليه جملة من الأخبار، ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة، وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؟ وجهان (2) ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة (3)

(1) أو في مذهبنا.
(2) أقواهما لزوم التزويج ان لم يكن ذلك مهانة لها ولا شاقا عليها.
(3) الظاهر من النصوص اعتبار كونها مأمونة غير خائفة في وجوب الحج عليها - وعليه - فإن كان الزوج مدعيا انه خائف فهذه الدعوى لا تمنع عن حجها وان ثبتت - وان ادعى انها غير مأمونة وخائفة لا كلام في أنه يقدم قولها لأنها اعرف بحالها، الا ان يقيم البينة على خلاف ذلك، أو تشهد القرائن المورثة للاطمينان به.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»