العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة.
مسألة 95 - إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب، نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله.
مسألة 96 - بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله ان يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا، فلا يلزم ان يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك.
مسألة 97 - الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت، وحينئذ فلو لم يمكن الا من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة، كما أنه لو لم يمكن من الميقات الا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم مسألة 98 - إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن، كما أنه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالاهمال ضمن.
مسألة 99 - على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة، الا مع رضى الورثة بالاستيجار من الابعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير.
مسألة 100 - بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق (1) بين أقسام الحج الواجب

(١) هذا بناءا على البلدية مطلقا، واما بناءا على ما اخترناه من البلدية في صورة الوصية فالظاهر الاختصاص بحجة الاسلام، وإن كان القول بها في الوصية بالحج مطلقا غير بعيد.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»