العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
مسألة 89 - لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب، وكان جميع المصرف من الأصل.
مسألة 90 - إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال الا من الميقات.
مسألة 91 - الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه (1) كما يشعر به خبر زكريا بن آدم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال عليه السلام: ما كان دون الميقات فلا بأس به. مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج، وربما يقال: انه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص والفتوى، وهو كما ترى، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة، والأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا.
مسألة 92 - لو عين بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلا تعين.
مسألة 93 - على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب اليه فالأقرب، بل يكفي كل بلد دون الميقات، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع امكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد الا إذا أوصى باخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه، و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه.
مسألة 94 - إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين ان لم تف التركة بهما،

(1) إذا مات في أثناء مسافرته إلى الحج، والا فهو بلد الاستيطان.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»