العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
نحو الوجوب المعلق، ومع تركه الاسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه، وبعبارة أخرى كان يمكنه الاتيان بالقضاء بالاسلام في الوقت إذا ترك الأداء، وحينئذ فإذا ترك الاسلام ومات كافرا يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء وإذا أسلم يغفر له، وان خالف أيضا واستحق العقاب.
مسألة 75 - لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه، ولا يكفيه ادراك أحد الوقوفين مسلما، لأن احرامه باطل.
مسألة 76 - المرتد يجب عليه الحج، سواء كانت استطاعته حال اسلامه السابق أو حال ارتداده، ولا يصح منه، فان مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه، ولا يقضى عنه على الأقوى، لعدم أهليته للاكرام وتفريغ ذمته، كالكافر الأصلي، وان تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجرى فيه قاعدة جب الاسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر، ولو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي، ولو حج في حال احرامه ثم ارتد لم يحب عليه الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ. وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهى قوله تعالى: " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم " وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.
مسألة 77 - لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه (1) على الأصح كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب قبل

(1) لكن يعيد الافعال والاعمال التي اتى بها حال ردته.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»