العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
القدر المشترك (1) واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج، وهذا هو الأظهر فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضا فيحكم بالاجزاء إذا مات بعد الأمرين، واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.
مسألة 74 - الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع، لأنه مكلف بالفروع، لشمول الخطابات له أيضا، ولكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات وإن كان معتقدا لوجوبه، وآتيا به على وجهه مع قصد القربة، لأن الاسلام شرط في الصحة، ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للاكرام والابراء، ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، وكذا لو استطاع بعد اسلامه، ولو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه على الأقوى لأن الاسلام يجب ما قبله كقضاء الصلوات والصيام، حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء، وإذا أسلم سقط عنه، ودعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا اسلم، مدفوعة بأنه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره امرا تهكميا ليعاقب، لا حقيقيا، لكنه مشكل بعد عدم امكان اتيانه به، لا كافرا ولا مسلما، والأظهر أن يقال: انه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعا وان تركه فمتسكعا، وهو ممكن في حقه لامكان اسلامه واتيانه مع الاستطاعة ولا معها ان ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها وكذا يدفع الاشكال في قضاء الفوائت فيقال: انه في الوقت مكلف بالأداء، ومع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءا، ومع تركها قضاءا، فتوجه الأمر بالقضاء اليه انما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق، فحاصل الاشكال أنه إذا لم يصح الاتيان به حال الكفر، ولا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب أنه يكون مكلفا بالقضاء في وقت الأداء على

(1) المتعين حمل الامر على الوجوب، الا ان يثبت من الخارج عدم وجوب القضاء فيمن لم يستقر عليه فيلتزم بالاستحباب بالنسبة اليه، ولا يلزم من ذلك استعمال الامر في معنيين كما حقق في محله.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»