العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠
كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لاطلاق البقية في كفاية الدخول الحرم، والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال، كما إذا مات بين الاحرامين وقد يقال بعدم الفرق (1) أيضا بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الاحرام ودخول الحرم، وهو مشكل، لظهور الأخبار في الموت في الحرم، والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والافراد، كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا، بل لا يبعد الاجزاء إذا مات في أثناء حج القران أو الافراد عن عمرتهما وبالعكس، لكنه مشكل، لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فان العمرة فيه داخلة في الحج، فهما عمل واحد، ثم الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجة الاسلام فلا يجزى الحكم في حج النذر والافساد إذا مات في الأثناء، بل لا يجرى في العمرة المفردة أيضا، وان احتمله بعضهم، وهل يجرى الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الاسلام إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم، ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان: من اطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا، ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه، وحمل الأمر بالقضاء على الندب، وكلاهما مناف لاطلاقها، مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل، مع أنه مسلم بينهم، والأظهر الحكم بالاطلاق، اما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة، وان لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت وهو في البلد، واما بحمل الأمر بالقضاء على

(1) وهو غير بعيد لكن الاحتياط لا يترك.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»