العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠
ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من باقيا الطعام من بين أسنانه.
مسألة 1 - لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم، وان احتمل ان تركه يؤدى إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدى إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول.
مسألة 2 - لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
مسألة 3 - لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه، واما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع (1).
مسألة 4 - المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الاكل أو الشرب (2) كما إذا صب دواء في جرحه، أو شيئا في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ.
مسألة 5 - لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف، وإن كان متعمدا.
الثالث - الجماع وان لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا كان

(1) لا يبعد القول بعدم البأس فيه أيضا، بل هو الأقوى.
(2) الأحوط لزوما الاجتناب عن تلقيح مواد الأدوية والأغذية.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»