العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩
كونه من رمضان الزوال.
مسألة 22 - لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل (1) وان استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، واما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال.
مسألة 23 - لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
مسألة 24 - لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بينة شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ان وقتها موسع (2) لغير العالم به إلى الزوال.
2 - فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهى أمور:
الأول والثاني - الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب، بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما، وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوهما، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المبايعات حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، الا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية (3)، وكذا لو استاك واخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة

(1) إذا لم يستلزم هذا الشك التردد فعلا في رفع اليد عن صومه.
(2) لو كان الامر كذلك لزم عدم شمول الحكم لنا تبين بعد الزوال.
(3) بل على وجه يصدق عليه ريقه خاصة.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»