العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
عليه بعد التمكن من الاستنابة، ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجة الاسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية (1)، وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزى عن الواجب، وهو كما ترى، والظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة، وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع، ولكن الأحوط خلافه (2) لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا.
مسألة 73 - إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فان مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، فلا يجب القضاء عنه، وان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه، وإن كان موته بعد الاحرام على المشهور الأقوى، خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالاجزاء حينئذ أيضا، ولا دليل لهما على ذلك الا اشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالاجزاء إذا مات في الحرم وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، فان مفهومه الاجزاء إذا كان بعد ان يحرم، لكنه معارض بمفهوم صدرها، وبصحيح ضريس وصحيح زرارة ومرسل المقنعة، مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله: قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الحرم، كما يقال: أنجد، أي دخل في النجد، وأيمن اي دخل اليمن، فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية الدخول في الاحرام، كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الاحرام، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثم مات، لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الاحرام، ولا يعتبر دخول مكة وان

(1) الأظهر عدم الكفاية.
(2) لا يترك هذا الاحتياط وكذا ما بعده.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»