العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
فهل يستقر عليه الحج أولا؟ وجهان (1)، والأقوى عدمه، لان المناط في الضرر الخوف وهو حاصل، الا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش، وان اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الاجزاء (2) إذا بان الخلاف وان اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف، فالظاهر الاستقرار.
ثانيهما - إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك، أما الأول فلا اشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة (3) واما الثاني فان حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا اشكال في عدم اجزائه، الا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على اشكال في البلوغ قد مر (4) وان حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الاجزاء (5) ولا دليل عليه الا الاجماع، والا فالظاهر أن حجة الاسلام هو الحج الأول وإذا اتى به كفى ولو كان ندبا، كما إذا اتى الصبي صلاة الظهر مستحبا بناءا على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فان الأقوى عدم وجوب اعادتها، ودعوى ان المستحب لا يجزى عن الواجب، ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب، نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تم ما ذكر، لا لعدم اجزاء المستحب عن الواجب، بل لتعدد الماهية، وان حج مع عدم أمن الطريق، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب، وعن الدورس الاجزاء، الا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس، وقارن بعض المناسك، فيحتمل عدم الاجزاء ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء، وعلل الاجزاء بان ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، لكن إذا حصله وجب، وفيه ان مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط، مع أن غاية

(1) أوجههما الثاني.
(2) الا إذا كان بعض اعمال الحج متحدا مع الحرام.
(3) إلى آخر الاعمال.
(4) قد تقدم المختار.
(5) وهو الأقوى.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»