العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
شربه ولو حج مع هذا صح حجه، لأن ذلك في المقدمة، وهى المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات.
مسألة 70 - إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها ولو تركها عصى، وأما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته، لا في عين ماله، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان مما تعلق به الحقوق، ولكن كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق، بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة الا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناء على ما هو الأقوى (1) من كونهما في العين على نحو الكلى في المعين لا على وجه الإشاعة.
مسألة 71 - يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه.
مسألة 72 - إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة، لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربما يقال: بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، وأما إن كان مؤسرا من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان، لا يخلو أولهما عن قوة لاطلاق الأخبار المشار إليها، وهى وان كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الاجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال، والظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة، ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب، فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه، وان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور (2) أنه يجب

(1) قد مر انهما متعلقان بمالية العين على نحو تعلق حق الجناية، وانه لا يبعد جواز التصرف في تمام المال بضمانه في ذمته.
(2) وهو الأقوى، وبه يظهر الحال فيما لو ارتفع العذر في أثناء عمل النائب.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»