العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
مسألة 34 - إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه، وكذا لو قال: حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وايابا ولعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أولا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أولا على الأقوى، و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب، وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به، كل ذلك لصدق الاستطاعة، واطلاق المستفيضة من الأخبار، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله الا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.
مسألة 35 - لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، نعم لو كان حالا وكان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا ففي كونه مانعا أولا وجهان (1).
مسألة 36 - لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية.
مسألة 37 - إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أولا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.
مسألة 38 - لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه، لصدق الاستطاعة، بل اطلاق الأخبار، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج، فإنه يجب عليه بعد موت الوصي (2)

(1) أقواهما المنع ان لم يتمكن من أدائه مع الحج.
(2) ان كانت من الوصية للجهة.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»