العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
الأمر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة ومنى وعرفات، ومن المعلوم ان مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر، أو عدم الحرج، نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الاعمال تم ما ذكره ولا قائل بعدم الاجزاء في هذه الصورة، هذا، ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس (1) لا لما ذكره، بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة انما يرفعان الوجوب والالزام لا أصل الطلب، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى.
مسألة 66 - إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الاسلام (2) وان اجتمع سائر الشرايط، لا لأن الأمر بالشئ نهى عن ضده، لمنعه أولا، ومنع بطلان العمل بهذا النهى ثانيا، لأن النهى متعلق بأمر خارج، بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع، وكذلك النهى المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج، نعم لو كان الحج مستقرا عليه وتوقف الاتيان به على ترك واجب أو فعل حرام، دخل في تلك المسألة، وأمكن أن يقال بالاجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده، ومنع كون النهى المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان.
مسألة 67 - إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال، فهل يجب الحج، أولا أقوال (3) ثالثها الفرق بين المضر بحاله وعدمه، فيجب في الثاني دون الأول.
مسألة 68 - لو توقف الحجر على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسلامة، وقد يقال: بالوجوب في هذه الصورة.
مسألة 69 - لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه الا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا، أو استلزامه الاخلال بصلاته أو ايجابه لأكل النجس أو

(1) إذا كان تحمل الضرر أو الحرج في الطريق، واما إذا كان مقارنا للمناسك فالأظهر عدم الاجزاء.
(2) الا إذا كان ذلك قبل الوصول إلى الميقات.
(3) لا يبعد أظهرية الثاني إذا كان المال معتدا به، والأحوط الثالث.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»