العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
عليه مباشرة وإن كان بعد اتيان النائب، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه، ولا دليل على وجوبه مرة أخرى، بل لو قلنا: باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا، والمفروض في المقام انه هو، بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب (1) بان كان الارتفاع بعد احرام النائب انه يجب عليه الاتمام ويكفى عن المنوب عنه. بل يحتمل ذلك (2) وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام، ودعوى ان جواز النيابة مادامى كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن ابلاغ النائب المؤجر ذلك، ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة، بين من عرضه العذر من المرض وغيره، وبين من كان معذورا خلقة، والقول بعدم الوجوب في الثاني وان قلنا بوجوبه في الأول ضعيف، وهل يختص الحكم بحجة الاسلام أو يجرى في الحج النذري والافسادي أيضا؟
قولان، والقدر المتيقن هو الأول (3) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، وان لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه الا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة، أو كانت مجحفة سقط الوجوب وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه، ولا يجب مع عدم الاستقرار ولو ترك الاستنابة مع الامكان عصى بناءا على الوجوب، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أولا؟ وجهان: أقواهما نعم لأنه استقر

(1) حكمه حكم الفرض الآتي.
(2) لكنه ضعيف لان الإجارة تنفسخ بزوال ما كان موجبا لمشروعية العمل الذي استؤجر عليه.
(3) والأظهر هو الثاني.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»