ومنه إلى جدة ومنه إلى المدينة، ومنها إلى مكة فهل يجب أولا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب، لأنه يصدق عليه انه لا يكون مخلى السرب.
مسألة 64 - إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم (1) من الحج كانقاذ غريق أو حريق، و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم، كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة.
مسألة 65 - قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ والعقل والحرية، الاستطاعة المالية، والبدنية، والزمانية، والسربية، وعدم استلزامه الضرر أو ترك واجب، أو فعل حرام، ومع فقد أحد هذه لا يجب، فبقي الكلام في أمرين:
أحدهما - إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج، ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم اجزائه عن حجة الاسلام، وان اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرايط وأتى به أجزأه عن حجة الاسلام كما مر سابقا، وان تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة (2) فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه، فان فقد بعض الشرائط بعد ذلك، كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعا، وان اعتقد كونه مستطيعا مالا وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه وجهان، من فقد الشرط واقعا، ومن أن القدر المسلم من عدم اجزاء حج غير المستطيع عن حجة الاسلام غير هذه الصورة، وان اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه، وان اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته، وان اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف