العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار سئل الصادق عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قال وينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: ان مال الولد لوالده، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد. وذلك لاعراض الأصحاب عنه، مع امكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيرا وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ.
مسألة 60 - إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه، وكذا لو حج متسكعا، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه نعم إذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح، وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا.
مسألة 61 - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب، وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته.
مسألة 62 - ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب، وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب والا فلا.
مسألة 63 - ويشترط أيضا الاستطاعة السربية، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال، والا لم يجب، وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، ولو كان جميع الطرق مخوفا الا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه الا ان يمشى إلى كرمان، ومنه إلى خراسان، ومنه إلى بخارا، ومنه إلى الهند، ومنه إلى بوشهر،
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»