العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
ما لم يرد، فإنه ليس له الرد حينئذ.
مسألة 32 - إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج (1) بل وكذا لو نذر ان جاء مسافره أن يعطى الفقير كذا مقدارا، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فان هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج، ثم حصلت الاستطاعة وان لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب، وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة، فيقدم الأهم منهما، فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على الحج، وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه، وإلا فلا، الا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا، فإنه يجب عليه ولو متسكعا.
مسألة 33 - النذر المعلق على أمر قسمان، تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال إن جاء مسافري فلله على أن أزور الحسين عليه السلام في عرفة، وتارة يكون على نحو الواجب المعلق، كان يقول: لله على أن أزور الحسين عليه السلام في عرفة عند مجئ مسافري، فعلى الأول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره، وعلى الثاني لا يجب (2) فيكون حكمه حكم النذر المنجز، في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها، وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، من دون فرق بين الصورتين، والسر في ذلك أو وجوب الحج مشروط والنذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة.

(1) بل يجب وينحل النذر.
(2) قد تقدم ما يظهر منه الوجوب في الصورتين، وبه يظهر حكم حصولهما معا.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»