العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
من أجزائه عنها محمول على الاجزاء ما دام فقيرا، كما صرح به في بعضها الاخر فالمستفاد منها ان حجة الاسلام مستحبة على غير المستطيع، وواجبة على المستطيع ويتحقق الأول بأي وجه اتى به، ولو عن الغير تبرعا أو بالإجارة، ولا يتحقق الثاني الا مع حصول شرائط الوجوب.
مسألة 57 - يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مؤنة الذهاب والاياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعا، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وان لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى، فإذا كان له أخ صغير أو كبير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالانفاق عليه أو كان متكفلا لانفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي.
مسألة 58 - الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفف، ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفى كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته، وان لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية، ولا يبعد (1) عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والاياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم، بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والاياب له ولعياله، وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والاياب من دون حرج عليه.
مسألة 59 - لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف،

(1) بل هو الأظهر واما الفقير المعتاد باخذ الوجوه ففيه اشكال.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»