العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
مسألة 27 - هل تكفى في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة، أو باعه محاباة كذلك، وجهان أقواهما العدم (1). لأنها في معرض الزوال الا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ، وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع، ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة.
مسألة 28 - يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة، وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه، كما إذا أتلف مال غيره خطاءا، وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كاتلاف الزاد والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج.
مسألة 29 - إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده إلى وطنه، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءا على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجة الاسلام أولا؟ وجهان، لا يبعد. الاجزاء، ويقربه (2) ما ورد من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا.
مسألة 30 - الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الاخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج، ويكون كما لو كان مالكا له.
مسألة 31 - لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى، خصوصا إذا لم يعتبر القبول (3) في ملكية الموصى له، وقلنا بملكيته

(1) الأقوى الكفاية، الا مع الوثوق بالفسخ.
(2) الاجزاء اظهر، وان لم يظهر وجه التقريب.
(3) الوجوب مبتن عليه، وستعرف انه الأظهر.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»