العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
الحج، وان لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا الا بعد التمكن منه، أو الوصول في يده، وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني.
مسألة 25 - إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه، ثم تذكر بعد ان تلف ذلك المال، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه، إذا كان واجدا لسائر الشرايط حين وجوده، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر انه معذور في ترك ما وجب عليه، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه ان كانت له تركة بمقداره، وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب، لأنه لجهله لم يصر موردا، وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه، لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، وهى موجودة، والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف مسألة 26 - إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل انه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الاسلام، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، وان قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها (1) وإن كان حجه صحيحا، وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلك، واما لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزى (2)، لأنه يرجع إلى التقييد.

(1) الاجزاء قوى.
(2) الأقوى الاجزاء.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»