العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩١
بكونه مال الغير أو جاهلا.
مسألة 53 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج، وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه اتى بها كفى، ولو على وجه الحرام، أو لا بنية الحج، ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا، ولا يضر بحجه، نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له ان يوجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس، وإن كان مشيه للمستأجر الأول، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة (1).
مسألة 54 - إذا استؤجر اي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول، ولا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة، ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته، وهو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للاسفار.
مسألة 55 - يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير، وان حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي، فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه والا فلا.
مسألة 56 - إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك، وما في بعض الأخبار

(1) سيأتي ان صفة الوجوب لا تنافى الإجارة، فما وجب أصلا لا مانع من وقوع الإجارة عليه، نعم لا يجوز وقوعها على ما وجب بالإجارة لخروجه عن ملك المؤجر بها.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»