العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحج، وكالدين ممن بناؤه على الابراء (1) إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعداه بالابراء بعد ذلك.
مسألة 21 - إذا شك في مقدار ماله وانه وصل إلى حد الاستطاعة أولا، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ وجهان أحوطهما ذلك (2) وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وانه يكفيه أولا.
مسألة 22 - لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والاياب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج امره بعد العود. لكن لا يعلم بقائه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج (3) بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أولا فلا يعد من الأصل المثبت.
مسألة 23 - إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، واما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة، ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به والظاهر صحة التصرف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراما، لان النهى متعلق بأمر خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن ان يقال (4) بعدم الصحة، والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة، فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف، فلا يجب ابقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين.
مسألة 24 - إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا، ويجب عليه

(1) في صدق الاستطاعة بمجرد البناء على الابراء أو الوعد به اشكال والاحتياط لا يترك.
(2) وإن كان الأظهر عدم وجوب الفحص.
(3) فيه تأمل والفرق بين الفرضين ظاهر.
(4) لكنه ضعيف.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»