العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه، وان قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعا، ولصدق الاستطاعة عرفا.
مسألة 46 - إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج.
مسألة 47 - لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.
مسألة 48 - لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الاتمام (1) وأجزأه عن حجة الاسلام.
مسألة 49 - لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا، فلو قالا له:
حج وعلينا نفقتك وجب عليه.
مسألة 50 - لو عين له مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الاتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، الا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته.
مسألة 51 - إذا قال: اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم صدق الاستطاعة عرفا، نعم لو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض (2) كذلك.
مسألة 52 - لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجة الاسلام وعدمها وجهان، أقواهما العدم، أما لو قال: حج وعلى نفقتك، ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج، وأجزأه عن حجة الاسلام، لأنه استطاع بالبذل، وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان

(1) إن كان ذلك مع صدق الاستطاعة الملكية من ذلك المكان.
(2) فيه تأمل، نعم لو اقترض وحج به أجزأه عن حجة الاسلام.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»