العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
مسألة 39 - لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله.
مسألة 40 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى.
مسألة 41 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام، وفى جواز رجوعه عنه بعده وجهان (1) ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الاقباض، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرف الموهوب له.
مسألة 42 - إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان (2).
مسألة 43 - إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة، فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج (3) فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماءا يكفي لواحد منهم فان تيمم الجميع يبطل.
مسألة 44 - الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل، واما الكفارات، فان أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه، وان اتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان (4).
مسألة 45 - انما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الافراد أو العمرة مفردة لا يجب عليه، وكذا لو بذل للمكي لحج التمتع لا يجب عليه، ولو بذل لمن حج حجة الاسلام لم يجب عليه ثانيا، ولو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام وصار معصرا وجب عليه، ولو كان

(1) أقربهما الجواز.
(2) أوجههما العدم.
(3) على نحو الوجوب الكفائي.
(4) أظهرهما الثاني.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»