الا مع الحلول والمطالبة، أو كونه مانعا، الا مع التأجيل، أو الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعا الا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال، والأقوى كونه مانعا الا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة، وهى المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد، وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة، نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن، والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب، وفي كونه حجة الاسلام، واما صحيح معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام أنه قال: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين، فمحمولان على الصورة التي ذكرنا، أو على من استقر عليه الحج سابقا وإن كان لا يخلو عن اشكال كما سيظهر، فالأولى الحمل الأول، واما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين والحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الاجل للحج والعود. ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم، ففيه أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين، ولا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام، خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير، مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد والمفروض ان وجوب أداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية، نعم لو استقر عليه وجوب الحج
(١٨٢)