العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨١
مؤنته أو بما تتم به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا، وكان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ، وكذا إذا كان مماطلا وأمكن اجباره بإعانة متسلط أو كان منكرا وأمكن اثباته عند الحاكم الشرعي واخذه بلا كلفة وحرج، بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناءا على ما هو الأقوى من جواز الرجوع اليه مع توقف استيفاء الحق عليه، لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدمة للواجب المطلق، وكذا لو كان الدين مؤجلا وكان المديون باذلا قبل الاجل لو طالبه، ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة، محل منع (1) واما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن اجباره، أو منكرا للدين ولم يمكن اثباته، أو كان الترافع مستلزما للحرج، أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب، بل الظاهر عدم الوجوب، لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة.
مسألة 16 - لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب، نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاله قبل الاجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج، ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه (2) لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا الا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب، أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.
مسألة 17 - إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا، سواء كان حالا مطالبا به أو لا، أو كونه مؤجلا، أو عدم كونه مانعا

(1) بل هو في محله لان استحقاق المديون تأخير الأداء مانع عن صدق الاستطاعة وإن كان الدائن مالكا للدين فعلا، نعم لو اخذ أو أعطاه المديون وجب الحج بلا كلام.
(2) الأظهر عدم وجوبه.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»